باب الإقرار بشيء غير مسمى المبلغ
( قال رحمه الله ) : وإذا
أقر أن لفلان عليه دراهم ، ولم يسميها لزمه ثلاثة دراهم ; لأن إقراره حصل بصيغة الجمع وأدنى الجمع المتيقن دراهم ثلاثة
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رحمه الله قال : إنه يلزمه درهمان بناء على أصله أن أدنى الجمع المثنى ; لأن في المثنى معنى الاجتماع ، ولكنا نقول لكلام
العرب مبان ثلاثة الفرد والتثنية والجمع فذلك دليل على أن الجمع غير التثنية ومن حيث المعقول في المثنى بتعارض الإقرار من الجانبين فلا يترجح فيه أحد الجانبين ، وفي الثلاثة إنما يعارض فرض المثنى فيغلب فيه معنى الجمع على معنى المفرد ، ولم يرد في الكتاب على هذا .