وإن
قال : له علي دراهم كثيرة لزمه عشرة في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله لأن أكثر ما يتناول هذا اللفظ مقرونا بالعدد عشرة ، فقال : عشرة دراهم ، ثم قال بعده أحد عشر درهما
وعندهما يلزمه مائتا درهم ; لأن الكثير من الدراهم ما يحصل به الغنى لصاحبه ، وهو النصاب الذي تجب فيه الزكاة
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة رحمه الله يبني الجواب على اللفظ
وهما على المعنى المقصود باللفظ .
وكذلك لو
قال : له علي دنانير كثيرة فعليه عشرة دنانير عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله
وعندهما عشرون دينارا باعتبار نصاب الزكاة .