وإن
قال : له علي بضعة وخمسون درهما فالبضعة ثلاثة دراهم فصاعدا ليس له أن ينقصه عن ثلاثة ; لأن البضع من ثلاثة إلى سبعة على ما روي أنه لما نزل قوله تعالى {
سيغلبون في بضع سنين } خاطر
أبو بكر رضي الله عنه
قريشا على أن
الروم تغلب
فارسا في ثلاث سنين وأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال صلوات الله عليه {
كم تعدون البضع فيكم قال : من ثلاث إلى سبع ، فقال صلى الله عليه وسلم زد في الخطر وأبعد في الأجل } فهذا دليل على أن البضع ثلاثة .