عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
المبسوط
كتاب الإقرار
باب الإقرار بشيء غير مسمى المبلغ
فهرس الكتاب
المبسوط
السرخسي - محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي
صفحة
99
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
ولو
قال : له علي عشرة دراهم ودانق
فالدانق فضة ; لأنه عبارة عن سدس الدرهم والمعطوف من جنس المعطوف عليه .
وكذلك لو
قال : له علي عشرة دراهم وقيراط
فالقيراط من الفضة ; لأن المعطوف من جنس المعطوف عليه ، وقد بينا فيما سبق أن الدرهم أربعة عشر قيراطا .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة