ولو
قال : له علي قفيز من حنطة وشعير إلا ربعا فإن الاستثناء جائز ; لأنه بعض ما يتناول كلامه وعليه ثلاثة أرباع قفيز من كل
[ ص: 101 ] واحد النصف اعتبارا لإقراره ببعض القفيز بإقراره بالكل . وكذلك لو
قال : له قبلي مثاقيل من مسك وزعفران . وكذلك لو
قال : لفلان وفلان علي قفيز من حنطة وشعير فعليه لهما من كل واحد منهما نصف قفيز للتسوية بينهما في الإقرار والتسوية بين الجنسين في التفسير .