صفحة جزء
ولو قال : له علي قفيز من حنطة وشعير إلا ربعا فإن الاستثناء جائز ; لأنه بعض ما يتناول كلامه وعليه ثلاثة أرباع قفيز من كل [ ص: 101 ] واحد النصف اعتبارا لإقراره ببعض القفيز بإقراره بالكل . وكذلك لو قال : له قبلي مثاقيل من مسك وزعفران . وكذلك لو قال : لفلان وفلان علي قفيز من حنطة وشعير فعليه لهما من كل واحد منهما نصف قفيز للتسوية بينهما في الإقرار والتسوية بين الجنسين في التفسير .

التالي السابق


الخدمات العلمية