ولو
أقر أن الدين الذي له على فلان لفلان ، وكان المقر له على فلان مائة درهم في صك وعشرة دنانير في صك ، فقال المقر عنيت أحدهما وادعاهما المقر له فهما جميعا للمقر له وأما صحة الإقرار بالدين فلأنه إخبار من الغائب عن واجب سابق ، وذلك يتحقق في الديون كما يتحقق في الأعيان بخلاف التمليك ابتداء ، وتصحيح الإقرار ليس على وجه تصحيح التمليك فإن الإقرار بالخمر صحيح وتمليكها ابتداء لا يصح من المسلم ، ثم أدخل الألف واللام في قوله الدين الذي على فلان ، وذلك للجنس عند عدم المعهود فيتناول جنس ماله على فلان نصا فقوله بعد ذلك " عنيت أحدهما " يكون رجوعا ولو غاب المقر لم يكن للمقر له أن يتقاضى المال من الغريم ، وإن صدقه الغريم ; لأنه أقر له بذلك ولا يجبر على الدفع إليه لأنه أقر له بالملك لا بحق القبض ، وليس من ضرورة كون الدين ملكا للمقر له أن يكون حق القبض إليه فإن للوكيل بالبيع حق قبض الثمن ، وهو ملك للموكل ولهذا قال : لو دفعه الغريم إليه برئ كما لو دفع المشتري الثمن إلى الموكل
وفي الأصل علل في المسألة ، فقال ; لأن في هذا قضاء على الغائب ، وفي هذا التعليل نظر فإن القضاء على الغائب بالإقرار جائز ، ولكن مراده أن يقال : إن في هذا إبطال حق الغائب في القبض من غير حجة . وكذلك لو
أقر بنصف الدين الذي له على فلان لغيره جاز والمقر هو الذي يتقاضى فيعطي المقر له نصف الدين الذي له على فلان لغيره جاز والمقر هو الذي يتقاضى فيعطي المقر له نصف ما يستوفي لما بينا في الفصل الأول .