وإذا
قال : حنطة كثيرة فهي خمسة أوسق في قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله بناء على أصلهما أن النصاب الذي يجب فيه العشر خمسة أوسق والوسق ستون صاعا ، ولم يبين قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله فيه وقيل : البيان فيه إلى المقر على قوله بعد أن يبين أكثر مما يتناوله اسم الحنطة أن لو أقر بها مطلقا ; لأنه لو أقر بالحنطة مطلقا وبينه بالربع كان مقبولا منه ، فإذا نص منه على صفة الكثرة لا بد من أن يبين أكثر من ذلك على وجه يحتمله هذا اللفظ .