صفحة جزء
فإن قال فلان ما استودعني المقر شيئا ، وقال المقر له استودعتها إياه بغير أمري فالمقر ضامن لها بعد أن يحلف المقر له ما أمره بذلك ; لأنه أقر بالإيداع هنا ، وهو فعل موجب للضمان عليه إلا أن يثبت الإذن ، ولم يثبت الإذن إذا حلف المقر له .

التالي السابق


الخدمات العلمية