صفحة جزء
وإن أقر بالأمر ، وقال المستودع قد رددتها إلى المقر أو قال : دفعتها إلى المقر له أو قال : قد ضاعت فالقول في ذلك قوله مع يمينه ; لأنه أمين أخبر بما هو مسلط عليه ، ولكن الذي يلي خصومته في ذلك واستحلافه المقر إذا كان أودعه بإذن المقر له ; لأن حق الاسترداد إليه فتكون الخصومة له مع المودع في الاستحلاف ، وذكر في الأصل من هذا الجنس مسألة أخرى إذا قال : له علي ألف فالقول في بيانه قوله ; لأنه لم يفسره بشيء فالقول في تفسيره إليه سواء فسره بما يتفاوت من العدديات أو لا يتفاوت .

التالي السابق


الخدمات العلمية