وإذا كان
لرجل على رجل عشرة دراهم بيض وعشرة دراهم سود فأقر الطالب أنه اقتضى منه درهما أبيض لا بل أسود وادعى المطلوب أنه قد قضاه درهمين وأبى ألزم الطالب الدرهم الأبيض فقط ; لأن الإقرار بالاستيفاء بمنزلة الإقرار بالدين فإن الديون تقضى بأمثالها ، وقد بينا مثله في الإقرار بالدين أنه يلزمه أفضلهما فهذا مثله .