ولو
أقر أنه قبض منه مائة درهم ، فقال المطلوب وعشرة دراهم أرسلت بها إليك مع فلان وثوب بعتكه بعشرة ، فقال الطالب : قد صدقت فقد دخل هذا في هذه المائة فالقول فيه قوله مع يمينه ; لأن بيانه هذا تقرير لما أقر به أولا فإنه قابض منه ما أوصله إليه رسوله وقابض بشراء الثوب أيضا حتى لو حلف لا يفارقه حتى يقبض حقه فقبض بهذا الطريق بر في يمينه والبيان المقرر لأول الكلام مقبول من المبين ، وفي بعض الروايات ، فقال المطلوب عشرة دراهم أرسلت بها إليك بغير واو ، وهذا أوضح ; لأنه في معنى التفسير للجهة فيما أقر أنه قبضه .