باب الإقرار بمال دفعه إليه آخر ( قال رحمه الله ) : وإذا
قال الرجل دفع إلي هذه الألف فلان فهي لفلان فلو ادعى الألف كل واحد منهما فهي للدافع ; لأنه قد أقر له بالمال أولا حين الإقرار بوصوله إلى يده من جهته ثم إقراره للثاني حصل بما هو مستحق لغيره بيده فلا يكون ملزما إياه شيئا والمال للدافع ، فإذا رده المقر عليه برئ مالكا كان أو غير مالك فإن المودع من الغاصب بالرد عليه يبرأ كالمودع من المالك .