وإذا
كان في يده عبد ، فقال : هو لفلان باعنيه فلان آخر بألف درهم فادعى كل واحد منهما ما أقر له به فالعبد للمقر له أولا يدفعه إليه إذا حلف أنه لم يأذن للآخر في بيعه لتقدم الإقرار بالعين له ويقضي باليمين للبائع عليه ; لأنه أقر بشرائه من الثاني ويثبت هذا السبب بإقراره في حقه ، وهو تام يقبضه فيقضي له عليه باليمين قال :
[ ص: 107 ] ولا يشبه البيع والقرض الوديعة وفي بعض النسخ قال : ولا يشبه القرض والبيع الوديعة ما سواها ، وهذا أقرب إلى الصواب على ظاهر ما تقدم ; لأنه أجاب في هذه الثلاثة بجواب واحد وأشار إلى الفرق بين هذه الثلاثة وبين المسألة الأولى من الباب حيث قال : يدفع المال إلى الدافع ولا شيء عليه للثاني ، فأما اللفظ الأول فهو مستقيم على أصل
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله ; لأنه في الوديعة قال : إذا دفع إلى الأول بقضاء القاضي لم يغرم للثاني ، وفي القرض والبيع إن دفعه إلى الأول بقضاء القاضي فهو ضامن للثاني ويحتمل أن يكون المراد بيان الفرق بين القرض الوديعة في أن الوديعة لا تكون مضمونة عليه للثاني ما لم يدفع إلى الأول ، وفي القرض والبيع المال واجب عليه للثاني ، وإن لم يدفع إلى الأول شيئا ، وهذا فرق ظاهر فإن الإقراض والمبايعة سببا ضمان بخلاف الإيداع .