صفحة جزء
وإذا أقر الخياط أن الثوب الذي في يديه لفلان أسلمه إليه فلان وكل واحد منهما يدعيه فهو للذي أقر له أول مرة لتقدم الإقرار له ولا ضمان عليه للثاني ; لأنه لم يقر على نفسه بما هو سبب الضمان في حق الثاني فإن إسلامه إليه لا يكون سببا في استحقاقه كما في مسألة الرسالة ، وكذلك سائر الصناع . ولو كان إقراره بهذا الثوب أسلمه إليه فلان ليقطعه قميصا ، وهو لفلان وادعياه فهو للذي أسلمه إليه لتقدم الإقرار له به ، وليس للثاني شيء ، وهذا نظير مسألة أول الباب ، وهو ما إذا قال : دفعه إلي فلان ، وهو لفلان .

التالي السابق


الخدمات العلمية