صفحة جزء
ولو أقر أن فلانا أتاه بهذا الثوب عارية من قبل فلان فادعاه فهو للرسول ; لأنه أقر أولا بأنه وصل إلى يده من جهته ، وذلك يلزمه الرد عليه فلا يبطل ذلك عنه بإقراره لغيره ، والله أعلم بالصواب .

التالي السابق


الخدمات العلمية