صفحة جزء
باب الإقرار بالاقتضاء

( قال رحمه الله ) : وإذا أقر الرجل أنه اقتضى من رجل ألف درهم كانت له عليه وقبضها ، فقال فلان : أخذت مني هذا المال ، ولم يكن لك علي شيء فرده علي فإنه يجبر على أن يرد المال بعد أن يحلف أنه ما كان له عليه شيء . وروى أبو يوسف رحمه الله عن ابن أبي ليلى رحمه الله أنه لا شيء على المقر ووجهه أنه ما أقر بشيء على نفسه لغيره وإنما أقر بوصول حقه إليه ، وذلك غير ملزم إياه شيئا وكنا نقول الاقتضاء عبارة عن قبض مال مضمون من ملك الغير ; لأن المقتضي يستوفي من مال المديون مثل ماله عليه فيصير قصاصا بدينه والقبض المضمون من ملك الغير سبب لوجوب الضمان عليه ، وقد أقر به ، ثم ادعى لنفسه دينا على صاحبه ولا يثبت الدين له على صاحبه بدعواه ، ولكن يتوجه اليمين ، فإذا جانب لزمه رد المقبوض . وكذلك لو أقر أنه قبض من فلان ألف درهم كانت وديعة له عنده أو هبة وهبها له ، فقال : بل هي مالي [ ص: 109 ] قبضته مني فعليه أن يرده لإقراره بقبض المال من يد الغير ، وعلى اليد ما أخذت حتى ترد ، ولم يثبت ما ادعى من الحق فيه لنفسه فعليه أن يرده .

التالي السابق


الخدمات العلمية