ولو
قال : أسكنت بيتي فلانا هذا ، ثم أخرجته منه ودفعه إلي وادعى الساكن أنه له فالقول قول صاحب البيت استحسانا ، وعلى الساكن البينة في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله القول قول الساكن ، وهو القياس ووجهه هو أن الإقرار بوصول البيت إلى يده كان من جهة الساكن وادعى لنفسه فيه ملكا قديما ، ولم يثبت ما ادعاه فعليه رد ما أقر بقبضه كما في الفصل
nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة رحمه الله طريقان أحدهما أنه ما أقر للساكن بيد أصلية في البيت إنما أخبر بأن يده كانت بناء عن يده ; لأن يد الساكن تبنى على المسكن والحكم لليد الأصلية لا لما هو بناء فلم يصر مقرا بما يوجب الاستحقاق له بخلاف مسألة الاقتضاء ; لأنه هنا أقر بيد أصلية كانت له فيما استوفاه منه وبخلاف مسألة الوديعة لأنه هناك أقر بفعل نفسه ، وهو قبضه المال من فلان ، وذلك إقرار بيد أصلية كانت لفلان في هذا المال فبعد ذلك هو في قوله كانت لي عنده وديعة أراد أن يجعل يده بناء بعد ما أقر أنها كانت أصلية فلا يقبل قوله في ذلك ، ولأن الإعارة بين الناس معروفة ، وفي القول بالقياس هنا قطع هذه المنفعة عن الناس لأن المعير يتحرز عن الإعارة للسكنى إذا عرف أنه لا يعمل بقوله عند الاسترداد فترك القياس فيه لتوفير هذه المنفعة على الناس ، وعلى هذا الخلاف لو
قال : هذه الدابة أعرتها فلانا ، ثم قبضتها منه أو هذا الثوب لي أعرته فلانا ، ثم قبضته منه .