وإن
قال رب الثوب خاط لي الخياط قميصي هذا بنصف درهم ، ولم يقل قبضته منه ففي قولهم جميعا لا يرجع على الخياط أما عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله فظاهر . وأما
عندهما فلأنه لم يقر بيد الخياط هنا في الثوب لأنه قد يخيط الثوب ، وهو في يد صاحبه بأن كان أجيرا وجد في بيته يعمل له بخلاف الأول ، فإن هناك قد أقر بالقبض منه ، وذلك إقرار بكونه في يده .