ولو
كان الثوب معروفا أنه للمقر أو الدابة أو الدار ، فقال : أعرته فلانا وقبضته منه كان القول قوله لأن الملك فيه معروف للمقر فلا يكون مجرد اليد فيه لغيره سبب الاستحقاق عليه ، وقد قال في الباب المتقدم إذا أقر الخياط أن الثوب الذي في يده لفلان أسلمه إليه فلان ليخيطه فهو للذي أقر له أول مرة ولا يضمن للثاني مثله ، وهذا دليل
nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة [ ص: 110 ] رحمه الله في الخلافيات لإقراره أن يد الذي أسلمه إليه بناء لا ابتداء ، ولكن مشايخنا رحمهم الله قالوا هو على الخلاف أيضا بناء على مسألة الإسكان أو مسألة أخرى ، وهو أن الأجير المشترك عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله مؤتمن فلا يصير ضامنا بمجرد إقراره للأول
وعندهما الأجير المشترك ضامن فيضمن الثوب الذي أسلمه إليه إذا لم يرده عليه وهكذا ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13234ابن سماعة عن
أبي يوسف رحمهما الله ، وذكر أيضا فيما إذا
قال : هذا المال لفلان أرسل به إلي مع فلان وديعة أن المال للأول ولا ضمان على المقر للرسول عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ; لأنه إنما أقر له بيد هي بناء ، وذلك غير موجب للاستحقاق عنده بخلاف الدين ، وهو ما إذا قال : لفلان علي ألف درهم أرسل بها إلي مع فلان ; لأن محل الدين الذمة وفي الذمة سعة فيكون مقرا بوجوب المال عليه للثاني لما أقر أن وصوله إلى يده من جهته ، وفي كتاب الإقرار أورد المسألة في موضعين ، قال في أحدهما : لا شيء عليه للدافع ، وهو الأشبه بقول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ، وفي الثاني قال : عليه مثله للدافع ، وهو الأشبه بقول
أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله ، وقد بينا بعضه في الباب المتقدم .