صفحة جزء
ولو أعتق أمة ، ثم قال : أخذت منك هذا الولد قبل العتق ، وقالت بل أخذته مني بعد العتق فإنه يرده عليها ، وهو حر لأن الولد قائم بعينه ، وقد بينا في المال القائم إذا أقر أنه أخذه قبل العتق يصدق وعليه رده في أنه أخذه قبل العتق فعليه رده عليها والقول في حريته قولها ولو لم يقل أخذته منك ، ولكنه قال : أعتقتك بعد ما ولدتيه ، وقالت بل أعتقتني قبل أن ألده ، فإن كان الولد في يد المولى فالقول قوله ; لأنه أقر بيد فيه لها من قبل ولادتها ، ولأنها تدعي سبق تاريخ في العتق حين ادعت أنه كان قبل الولادة والمولى ينكر ذلك ، والعتق فعل حادث من المولى فالقول قوله في إنكاره سبق التاريخ فيه ، ولأن عتقها ظهر في الحال والولد منفصل عنها وعتقها غير موجب العتق للولد المنفصل ، وإن كان الولد في يدها فالقول قولها ; لأن يدها توجب الاستحقاق لها في الحال ، وقد أقرت بالحرية للولد فوجب الحكم بحريته .

التالي السابق


الخدمات العلمية