صفحة جزء
ولو أن رجلا أعتق عبدا فأقر رجل أنه أخذ منه ألفا ، وهو عبد ، وقال العبد أخذتها مني بعد العتق فالقول قوله ; لأن القابض يدعي سبق تاريخ في قبضه والتاريخ لا يثبت بمجرد قوله ، ولأنه أقر بالسبب الموجب للضمان عليه للعبد ، وهو أخذه منه وشهد عليه أن المال لغيره ، وهو المولى فلا تقبل شهادته ويبقى المال مستحقا عليه للعبد . وكذلك لو كاتبه مولاه ; لأن الكتابة توجب استحقاق الكسب للمكاتب واعتبار يده فيه لحقه كالعتق . وكذلك لو باعه ، ثم أقر رجل أنه غصب منه مائة درهم ، وهو عند مولاه الأول ، وقال المشتري بل غصبته ، وهو عندي فالمال للآخر لأن المشتري هو المستحق لكسبه بعد الشراء كما أن العبد هو المستحق لكسبه بعد الكتابة فكما لا يصدق المقر هناك ، وفيما يدعي من سبق التاريخ فكذلك هنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية