وإذا
أقر أحد المتفاوضين أنه كفل عن صاحبه بمهر أو نفقة زوجته أو جنايته لزمه ولزم صاحبه أيضا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ، وقال
أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله : يلزمه ولا يلزم صاحبه لأنه إنما أقر بوجوب المال على صاحبه بطريق غير التجارة ولا قول له على صاحبه في الإقرار بالمال لا بطريق التجارة ; لأن فيما يجب لا بطريق التجارة كل واحد منهما أجنبي عن صاحبه يبقى إقراره على نفسه بوجوب المال بطريق الكفالة ، وقد بينا فيما سبق أن كفالة أحد المتفاوضين أو إقراره بالكفالة يلزم شريكه عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ولا يلزم
عندهما فهذا بناء على ذلك .