صفحة جزء
وإذا أقر أحدهما أن لفلان عليه ألف درهم ، وقال الآخر لا بل لفلان لزمهما جميعا المال ; لأن المقر لو كان هو الذي قال لفلان لزمهما جميعا ولا أثر لاختلاف المقر لهما فكذلك إذا قال ذلك صاحبه ; لأن قول كل واحد منهما يلزم صاحبه وهما بعد المفاوضة كشخص واحد في أسباب التزام المال بالتجارة .

التالي السابق


الخدمات العلمية