وإن
ادعى رجل عليهما مالا ، ولم يكن له بينة فحلف أحدهما وأبى [ ص: 113 ] الآخر أن يحلف لزمهما جميعا المال ; لأن نكوله عن اليمين كإقراره ولأن حلف أحدهما لا يسقط اليمين عن الآخر بخلاف ما إذا كانت الدعوى لهما على إنسان فاستحلف أحدهما المطلوب فحلف لم يكن للآخر أن يستحلفه ; لأن النيابة في الاستحلاف تجزئ ، وفي الحلف لا تجزئ فلا يمكن أن يجعل الحالف منهما نائبا عن صاحبه في اليمين ، ولأنه بعد ما حلف أحدهما كان استحلاف الآخر مفيدا ; لأن الناس يتفاوتون في التحرز عن اليمين الكاذبة أما بعد ما استحلف أحدهما المطلوب كان استحلاف الآخر إياه غير مفيد لعلمنا أنه يحلف لا محالة .