صفحة جزء
ولو أقر أحد المتفاوضين لابنه أو لامرأته أو لمكاتبه بدين لم يصدق في قول أبي حنيفة رحمه الله على شريكه ; لأنه متهم في حق هؤلاء فيما يوجب لهم على الغير ، وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله يصدق على ذلك إلا في المكاتب ، وهو بناء على الخلاف المعروف في الوكيل بالبيع يبيع من أحد هؤلاء ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية