ولو
أقر أحد المتفاوضين لابنه أو لامرأته أو لمكاتبه بدين لم يصدق في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله على شريكه ; لأنه متهم في حق هؤلاء فيما يوجب لهم على الغير ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله يصدق على ذلك إلا في المكاتب ، وهو بناء على الخلاف المعروف في الوكيل بالبيع يبيع من أحد هؤلاء ، والله أعلم .