باب الإقرار في المضاربة والشركة ( قال رحمه الله ) : وإذا
أقر المضارب بدين في مال المضاربة وجحده رب المال فإقراره جائز ; لأنه من التجارة ولهذا يملكه الصبي المأذون والعبد المأذون والمضارب مستند لما هو من التجارة في مال المضاربة . وكذلك لو
أقر فيها بأجر أجير أو أجر دابة أو حانوت ; لأنه مالك لإنشاء سبب وجوب هذه الديون في مال المضاربة فصح إقراره بها ، وهذا لأنه لا يجد بدا من التزام الدين بهذه الأسباب ويحصل ما هو المقصود من المضاربة ، فإن كان دفعها إلى رب المال ، فقال : هذا من رأس مالك فاقبضه ، ثم أقر بعد ذلك ببعض ما ذكرنا من الدين لم يصدق ; لأنه مناقض في كلامه فإن المدفوع إنما يكون سالما لرب المال من رأس ماله إذا فرغ عن الدين فكان في أول كلامه مقرا بأنه لا دين فيه ، ولأن حكم المضاربة قد انتهى فيما وصل إلى رب المال من رأس المال حتى لا يملك المضارب إنشاء التصرف فيه . وكذلك لا يصح إقراره في ذلك .