صفحة جزء
ولو أقر المضارب بربح ألف درهم في المال ، ثم قال : غلطت إنما هو خمسمائة درهم لم يصدق ، وهو ضامن لما أقر به من المال لأنه مناقض في كلامه راجع عما أقر به ، ولأنه جاحد لما أقر به بحصوله في يده ربحا ، وهو أمين في الربح فيضمن ذلك بالجحود .

التالي السابق


الخدمات العلمية