وإذا
قال لرجل : فلان شريكي مفاوضة ، فقال : نعم أو أجل أو قال : صدق أو قال : هو كما قال أو قال : هو صادق فهذا كله سواء وهما شريكان في كل مال عين أو دين أو رقيق أو عقار أو غير ذلك مما هو في يد كل واحد منهما ; لأن ما أتى من الجواب غير مستقل بنفسه فيصير ما تقدم من الخطاب معادا فيه حتى يثبت به تصادقهما على شركة المفاوضة ، والثابت باتفاقهما كالثابت بالمعاينة ولو عاينا شركة المفاوضة بينهما كان ما في يد كل واحد منهما بينهما نصفين ; لأن المفاوضة تقتضي المساواة ولفظ الشركة يوجب ذلك الإطعام مثل كل واحد منهما وكسوته وكسوة أهله فلمن في يده استحسانا ، وفي القياس يكون بينهما كسائر الأموال ، ولكن يصير مستثنى مما هو موجب شركة المفاوضة ; لأن الحاجة إليه معلوم وقوعها لكل واحد منهما في مدة المفاوضة ولهذا لو كانت الشركة ظاهرة بينهم كان ما اشتراه كل واحد منهما مشتركا بينهما إلا الطعام والكسوة . وكذلك إذا ثبت العقد بإقرارهما . وكذلك أم ولد أحدهما أو مدبرته ; لأن أم الولد ليست بمال والمدبرة ليست بمحل للتجارة ومقتضى المفاوضة الشركة بينهما في كل مال قابل للتجارة والتصرف .
( ألا ترى ) أنه لا تثبت الشركة بينهما في المنكوحة فكذلك في المدبرة وأم الولد ، فأما إذا كان أحدهما مكاتبا قد كاتبه قبل إقراره فما عليه من بدل الكتابة يكون بينهما ; لأنه قابل للتصرف والانتقال من ملك إلى ملك بمنزلة سائر الديون .
( ألا ترى ) أن رقبة
[ ص: 115 ] المكاتب لا تصير ميراثا وما عليه من بدل الكتابة يصير ميراثا للورثة فكذلك بإقراره تثبت الشركة للآخر في بدل الكتابة ، وإن كانت لا تثبت في الرقبة .
( ألا ترى ) أنه لو عجز المكاتب كان مشتركا بينهما فكذلك ما عليه من البدل قبل عجزه . وكذلك لو قال : هو مفاوضي في الشركة ; لأن هذا العقد يضاف إليهما تارة وإلى أحدهما أخرى وثبوت حكم المفاوضة لا يختص بأحد الجانبين فكانت الإضافة إلى أحدهما بمنزلة الإضافة إليهما .