صفحة جزء
ولو أقر أحد المفاوضين لشريك ثالث معهما وأنكر الآخر فهو جائز عليهما لأن المفاوضة من جملة التجارة ، وهو من صنع التجارة فإقرار أحدهما به كإقرارهما في سائر التجارات .

التالي السابق


الخدمات العلمية