وإذا
أقر الذمي لمسلم بالمفاوضة أو أقر المسلم للذمي بها فهو جائز في قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله ، وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله لا يكونان متفاوضين ، ولكن ما في أيديهما يكون بينهما نصفين وأصل المسألة في كتاب الشركة أن المفاوضة لا تصح بين المسلم والذمي ، وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله للتفاوت بينهما في التصرف في أنواع المال ، وإذا كان عندهما لا يصح إنشاء هذا العقد فكذلك لا يثبت بإقرارهما ما أقرا به فموجب هذا الإقرار كون ما بيدهما بينهما نصفين وما في يدهما محل لذلك فيثبت هذا الحكم إن لم يثبت أصل المفاوضة كما لو أقر أحد الأخوين بأخ آخر فإنه يشاركه في الميراث ، وإن لم يثبت النسب بإقراره ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله ابتداء المفاوضة بين المسلم والذمي صحيح فكذلك يظهر بإقرار الحر لعبد مأذون أنه شريكه مفاوضة أو أقر به لمكاتب وصدقه في ذلك لم تثبت المفاوضة بينهما ; لأن إنشاء المفاوضة بينهما لا يصح ، ولكن ما في أيديهما يكون بينهما نصفين لاتفاقهما على ذلك واحتمال أن ما في أيديهما للشركة بينهما ولا يجوز إقرار واحد منهما على صاحبه بدين ولا وديعة ; لأن نفوذ إقرار أحدهما على صاحبه لا يكون إلا بعد صحة المفاوضة ، ولم تصح ، وعلى هذا لو
أقر لصبي تاجر بالمفاوضة أو أقر الصبي التاجر لصبي تاجر وصدقه الآخر فما في أيديهما بينهما لاتفاقهما على ذلك ، ولكن لا تثبت المفاوضة بينهما ; لأن إنشاء هذا العقد بينهما لا يصح فإن موجب المفاوضة الكفالة العامة من كل واحد منهما عن صاحبه والصبي ليس بأهل لذلك .