( قال ) : وإذا
اختلط موتى المسلمين بموتى الكفار فإن كانت الغلبة للمسلمين غسلوا وصلي عليهم إلا من عرف أنه كافر لأن الحكم للغلبة والمغلوب لا يظهر حكمه مع الغالب وإن كانت الغلبة لموتى الكفار لا يصلى عليهم إلا من عرف أنه مسلم بالسيما فإذا استويا لم يصل عليهم عندنا لأن الصلاة على الكفار منهي عنها ويجوز ترك الصلاة على بعض المسلمين وقال عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79581 : ما اجتمع الحلال والحرام إلا وقد غلب الحرام على الحلال }
[ ص: 55 ] ومن العلماء من قال : يصلى عليهم ترجيحا للمسلمين على الكفار وينوي من يصلي عليهم المسلمين لأنه لو قدر على التمييز فعلا فعل فإذا عجز عنه ميز بالنية وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه يستعمل التحري فيصلي على من وقع في أكبر رأيه أنه مسلم وهي مسألة التحري ولم يبين في الكتاب أي موضع يدفنون بعض مشايخنا إذا لم يصل عليهم دفنوا في مقابر المشركين وقال بعضهم : يتخذ لهم مقبرة على حدة وأصل الاختلاف في
نصرانية تحت مسلم حبلت ثم ماتت وفي بطنها ولد مسلم اختلف الصحابة أنها في أي موضع تدفن فرجح بعضهم جانب الولد وقال : تدفن في مقابر المسلمين وبعضهم جانبها فإن الولد في حكم جزء منها ما دام في البطن وقال : تدفن في مقابر المشركين . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر رحمه الله تعالى تتخذ لها مقبرة على حدة