صفحة جزء
وإذا أقر لرجل بالشركة مفاوضة وأنكر الآخر ذلك فلا شيء لواحد منهما فيما في يد صاحبه ; لأن تكذيب المقر له مبطل للإقرار .

التالي السابق


الخدمات العلمية