صفحة جزء
ولو كان في التجارة ، فقال : ليس هذا من التجارة التي بيننا ، ولم يزل في يدي قبل الشركة كان المتاع بينهما ; لأن بثبوت التجارة فيه صار الإقرار بالشركة متناولا له فلا يصدق في إخراجه بعد ما تناوله الإقرار .

التالي السابق


الخدمات العلمية