صفحة جزء
ولو قال : فلان شريكي في كل تجارة وأقر بذلك فلان ، ثم مات أحدهما ، وفي يده مال ، فقال ورثته هذا مال استفاده من غير الشركة فالقول قولهم لأنهم قائمون مقامه ولو قال : هو في هذا الفصل لمال في يده إنه حادث في يدي من غير الشركة وجب قبول قوله في ذلك فكذلك يقبل قول ورثته ، وإن أقروا أنه كان في يده يوم أقروا أنه من التجارة فهو من الشركة ; لأن إقرارهم بهذا بعد موته كإقراره به في حياته . وكذلك إن كان للميت صك باسمه على رجل بمال تاريخه قبل الإقرار بالشركة بينهما ; لأنه أقر له بالشركة في كل تجارة ، وذلك يعم العين والدين جميعا ، وإن كان تاريخ الصك بعد الشركة فالقول قول الورثة أنه ليس من الشركة لأنه إنما يكتب في الصك تاريخ وجوب الدين ، فإذا كان ذلك بعد الإقرار إن كان هذا دينا حدث وجوبه فلا تثبت الشركة بينهما فيه والظاهر شاهد للورثة في ذلك وحاجتهم إلى دفع استحقاق المقر له والظاهر يكفي لهذا .

التالي السابق


الخدمات العلمية