ولو
قال : هو شريكي في كل زطي قدم لي من الأهواز أمس ، ثم أقر أن الأعدال العشرة قدمت له من الأهواز أمس ، وقال أحدهما من خاصة مالي والآخر بضاعة فلان ، وقال الشريك هي كلها من الشركة فالكل من الشركة لثبوت الوصف الذي قيد الإقرار به في جميع الأعدال بإقراره إلا أن العدل الذي أقر أنه بضاعة يصدق على حصته منه ولا يصدق على نصيب شريكه ; لأن إقرار أحد الشريكين لغيره في نصيب نفسه صحيح ويضمن لصاحب البضاعة نصف قيمة هذا العدل ; لأنه صار متلفا بإقراره السابق للمقر له بالشركة وإقراره للثاني على نفسه صحيح فيصير به ضامنا ، وقد تقدم نظائر هذه المسألة فيما اتفقوا عليه واختلفوا فيه .