ولو كان
العبد بين الشريكين فأقرا به بينهما من شركتهما ، ثم قال أحدهما استودعناه فلان فهو مصدق على حصته غير مصدق على حصة شريكه ولا يضمن للمقر له شيئا من نصيب شريكه ; لأن ذلك لم يكن في يده قط والمودع فيما لم تصل إليه يده لا يصير ضامنا وما كان في يده ، وهو المقر النصف فقد سلمه إلى المقر له .