صفحة جزء
وإذا كان عبد في يد رجل ، وقال : هذا مضاربة لفلان معي بالنصف ، ثم باعه بألفين ، وقال : كان رأس المال ألف درهم ، وقال رب المال دفعت العبد إليك بعينه للمضاربة فالقول قول رب المال ; لأنه أقر بملك العبد له حين قال : إنه مضاربة لفلان معي هذا فإن اللام للتمليك فيثبت الملك في العبد لرب المال في إقراره والثمن يملك بملك الأصل ، فإذا ادعى المضارب لنفسه جزءا من ثمنه لا يقبل قوله إلا بحجة فكان الثمن كله لرب المال وعليه للمضارب أجر مثله ; لأن رب المال أقر له بذلك على نفسه فإن المضاربة بالعروض فاسدة وإنما يستحق المضارب بسببه أجر مثل عمله .

التالي السابق


الخدمات العلمية