صفحة جزء
وإذا أقر أن المال مضاربة في يده لفلان وفلان وصدقاه ، ثم قال بعد ذلك لأحدهما الثلثان وللآخر الثلث لم يصدق ، وهو بينهما نصفان لأن مطلق الإضافة إليهما يقتضي المناصفة بينهما ، وكان بيانه بعد ذلك مغيرا فيصح موصولا لا مفصولا .

التالي السابق


الخدمات العلمية