صفحة جزء
وإذا أقر بمضاربة لرجل ، ولم يسميها فالقول قوله فيما يسمي من ذلك ; لأنه جهل المقر به فالقول في بيانه قوله ، وإن مات فالقول قول وارثه ; لأنه خلف عنه قائم مقامه ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية