باب الإقرار بالبراءة وغيرها
( قال رحمه الله ) : وإذا
قال الإنسان لا حق لي على فلان فيما أعلم ، ثم أقام البينة أن له عليه حقا مسمى قبلت بينته ، وليست هذه البراءة بشيء ; لأنها بقوله فيما أعلم ، وقد بينا أن هذا اللفظ في الإقرار يخرجه عن أن يكون موجبا فكذلك في البراءة والإقرار بها ، ولم يذكر قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله هنا فقيل هو على الخلاف أيضا وقيل بل
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف رحمه الله يفرق بينهما ويقول : إن بانتفاء حقوقه عن الغير لا طريق له إلى معرفته حقيقة فقوله فيما أعلم في هذا الموضع لنفي اليقين كما في الشهادة وأما وجوب الحق للغير عليه فلا بد أن يعرفه بمعرفة سببه حقيقة فلم يكن قوله فيما أعلم للتشكيك فيه . وكذلك لو قال : في علمي أو في نفسي أو في ظني أو في رأيي أو فيما أرى أو فيما أظن أو فيما أحسب أو حسابي أو كتابي لأن هذه الألفاظ إنما تذكر لاستثناء اليقين فيما يقرر به كلامه من أن يكون غريما أو موجبا للبراءة .