صفحة جزء
وإذا أقر الرجل أن لفلان عليه ألف درهم تلجئة ، فقال الطالب بل هو حق ، فإن كان المقر له لم يقر بأنه تلجئة فالمال لازم للمقر ; لأن قول المقر تلجئة كالرجوع منه عن الإقرار فإن ظاهر قوله على إقرار حق لازم وما يكون تلجئة فهو باطل ورجوعه عن الإقرار لا يصح ، وإن كان موصولا إلا أن يصدقه المقر له بذلك فحينئذ هو مثل الأول ; لأنهما تصادقا على أن الإقرار كان زورا والإقرار بالزور لا يوجب على المقر شيئا . وكذلك لو قال : اشهدوا أن لفلان علي ألف درهم زورا وباطلا وكذبا ، فقال فلان صدق في جميع ما قاله لم يلزمه شيء ، فإن قال صدق في المال وكذب في قوله زورا وباطلا أخذته بالألف لما بينا ، وعلى هذا لو أقر أنه باع داره من فلان بألف درهم تلجئة لزم المقر البيع إذا كذبه المقر له في قوله تلجئة ، وإن صدقه في جميع ما قال فهو باطل ، وإن قال صدق فهو باطل أيضا ; لأن مطلق التصديق ينصرف إلى جميع ما أقر به إذا لم يخص فيه شيئا .

التالي السابق


الخدمات العلمية