صفحة جزء
ولو قال : لفلان علي ألف درهم ، فقال فلان ما لي عليك شيء فقد برئ المقر مما أقر به ; لأنه كذبه في الإقرار ، ولأنه صار ميراثا له ; لأن قوله ما لي عليك شيء يحتمل أنه أراد ما لي عليك شيء في الحال لأني أبرأتك ويحتمل أن يكون مراده ما كان لي عليك شيء ومن ضرورة نفي حقه في الماضي نفيه في الحال ، فإن أعاد الإقرار ، وقال : بل لك علي ألف درهم ، فقال المقر له أجل هي لي عليك لزمته أما على الطريق الأول فلأن الإقرار بطل بالتكذيب فصار كالمعدوم بقي إقراره الثاني ، وقد صدقه فيه ، وعلى الطريق الثاني الإبراء إنما يعمل فيما كان واجبا وقت الإبراء ، فأما فيما يجب بعده بسبب باشره فلا يعمل فيه ذلك الإبراء والإقرار سبب لوجوب المال في الحكم فلا يبطل بالإبراء السابق .

التالي السابق


الخدمات العلمية