ولو
قال : أريد أن ألجئ إليك داري هذه وأشهد عليك بالبيع وقبض الثمن تلجئة مني إليك لا حقيقة ، وقال الآخر نعم فأشهد له بالبيع ، وقد حضر الشهود تلك المقالة فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رحمه الله تعالى قال فيما أعلم يقع البيع
[ ص: 124 ] والمقالة التي كانت قبله باطلة ، وقال
أبو يوسف رحمه الله البيع باطل على الكلام الأول ومعنى قوله ألجئ أي أجعلك ظهرا لي لأتمكن بجاهك من صيانة ملكي يقال التجأ فلان إلى فلان وألجأ ظهره إلى كذا والمراد هذا المعنى وقيل معناه أنا ملجأ مضطر إلى ما أباشره من البيع معك ولست بقاصد حقيقة البيع ، ثم صحح
أبو يوسف رحمه الله روايته على
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله بقوله فيما أعلم ; لأن الرواية عن الغير كالشهادة ، وهذا اللفظ شك في الشهادة عند
أبي يوسف رحمه الله ، ولكن روى
المعلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهم الله أن البيع جائز مطلقا وروى
محمد رحمه الله في الإملاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله أن البيع باطل ، وهو
قولهما والحاصل أنهما إذا تصادقا أنهما بنيا على تلك المواضعة فلا بيع بينهما كما ذكراه في البيع نصا ، وإن تصادقا أنهما أعرضا عن تلك المواضعة فالبيع صحيح بالاتفاق ; لأن تلك المواضعة ليست بلازمة ولا تكون أقوى من المعاقدة ولو تبايعا بخلاف الأول كان الثاني مبطلا للأول ، فإذا تواضعا ، ثم تعاقدا أولى ، وإذا اختلفا ، فقال أحدهما بنينا على تلك المواضعة ، وقال الآخر بل أعرضنا عنها
فعندهما القول قول من يدعي البناء على المواضعة ولا بيع بينهما ; لأن الظاهر شاهد له ، ولأنا نجعل كأن أحدهما أعرض عن تلك المواضعة والآخر بنى عليها وتلك المواضعة بمنزلة اشتراط الخيار منهما ولو شرطا الخيار ، ثم أسقطه أحدهما لم يتم البيع
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة رحمه الله يقول الأصل في العقود الشرعية الصحة واللزوم فمن يقول لم نبن على تلك المواضعة يتمسك بما هو الأصل فالقول قوله
وتوضيحه أن تلك المواضعة ليست بلازمة بل ينفرد أحدهما بإبطالها فإعراض أحدهما عن تلك المواضعة كإعراضهما ، وإن تصادقا على أنه لم يحضرهما نية عند العقد
فعندهما ، وهو رواية
محمد عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمهما الله البيع باطل لأنهما ما قصدا بالمواضعة السابقة إلا بناء العقد عليها فيجعل كأنهما بنيا ، وعلى رواية
أبي يوسف عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمهما الله البيع صحيح ; لأن مطلقه يقتضي الصحة والمواضعة السابقة لم يذكرها في العقد فلا يكون مؤثرا فيه كما لو تواضعا على شرط خيار أو أجل ، ولم يذكرا ذلك في العقد لم يثبت الخيار ولا الأجل فهذا مثله .