صفحة جزء
ولو قال لامرأة إني أمهرك ألف درهم في السر وأظهر في العلانية ألفين وأشهد على ذلك فالمهر لها ألف درهم ; لأنهما تصادقا أن ما زاد على الألف سمياه [ ص: 125 ] سمعة وباطلا فلا يكون ذلك موجبا .

التالي السابق


الخدمات العلمية