صفحة جزء
باب الإقرار بالجناية

( قال رحمه الله ) : ولو أن رجلا أقر بقتل رجل خطأ وقامت البينة به على آخر وادعى الولي ذلك كله كان له على المقر نصف الدية ولا شيء له على الآخر ; لأن المقر قد أقر له بدية كاملة حين زعم أنه تفرد بالقتل ، وقد صدقه في النصف حين زعما أنهما اشتركا في القتل وتصديقه في بعض ما أقر به صحيح فإن الشهود شهدوا له على الآخر بدية كاملة ، وهو قد ادعى عليه نصف الدية والشهادة بالأكثر مما ادعاه المدعي لا تكون مقبولة لمعنى ، وهو أنه صار مكذبا لشهوده في بعض ما شهدوا له وتكذيب المدعي شهوده يبطل شهادتهم وصار مكذبا للمقر أيضا في بعض ما أقر به ، ولكن تكذيب المقر له في البعض لا يمنعه من التصديق في [ ص: 126 ] البعض ولو ادعى الولي ذلك كله على المقر كان عليه الدية في ماله ; لأنه قد صدقه في جميع ما أقر به ، ولكن ما ثبت بالإقرار لا تعقله العاقلة للحديث ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم { لا نعقل صلحا ولا عمدا ولا عبدا ولا اعترافا } ، وهذا لأن قول المقر حجة على نفسه خاصة دون عاقلته ولو ادعى ذلك كله على الذي قامت عليه البينة كانت الدية على عاقلته ; لأنه صار مكذبا للمقر فبطل إقراره وبقيت دعواه على الذي شهد له الشهود ، وقد ثبت عليه قتل الخطأ بالبينة فتكون الدية على عاقلته .

التالي السابق


الخدمات العلمية