صفحة جزء
باب من الإقرار

( قال رحمه الله ) : وإذا أقر الرجل أنه اقتضى من فلان ألف درهم ، فقال فلان ما كان لك علي شيء ، ولكنك أخذتها مني ظلما أمر القاضي بردها ، وقد بينا هذا مرة وأعدناها لفروع نذكرها هنا ، وهو أنه لو قال : قبضتها بوكالة من فلان كانت له عليك أو وهبتها له فأمرني فقبضتها ودفعتها إليه كان ضامنا للمال وإقراره بالقبض لغيره في حق صاحبه كإقراره بالقبض لنفسه ; لأن الضمان إنما ينتفي عنه في الفصلين بثبوت المال له على صاحب المال ولمن يدعي أنه قبض [ ص: 127 ] له ، ولم يثبت ذلك بدعواه فكان ضامنا للمال .

التالي السابق


الخدمات العلمية