وإذا
أقر أن لفلان علي ألف درهم وجحد ذلك فلان وادعى الطالب أن المال على المقر وحده فإنه يلزم المقر من ذلك النصف ; لأن إضافة الألف إلى نفسه وإلى غيره موجبة للانقسام فصار مقرا بنصفه على نفسه وبنصفه على الآخر .
( ألا ترى ) أن الآخر لو صدقه كان على كل واحد منهما نصفها ، فإذا كذبه بطل ما أقر به عليه وبقي مؤاخذا بما أقر به على نفسه ، وهو النصف . وكذلك إن أقر بمثله من غصب أو وديعة أو مضاربة أو قتل خطأ أو جراحة فهذا والأول سواء لما بينا .