ولو أن
الوصي باع خادما للورثة وأشهد أنه قد استوفى جميع ثمنها وهي مائة درهم ، وقال المشتري بل كانت مائة وخمسين فلا شيء على المشتري ; لأن الوصي في الإقرار بالاستيفاء هنا بمنزلة صاحب الحق
[ ص: 130 ] لأن وجوب الثمن بعقده ، وفيما يجب في العقد العاقد كالمالك ولهذا صح إبراؤه عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله ، وهو في الاستيفاء كالمالك بالاتفاق .