صفحة جزء
وإن أقر الوصي بقبض المكاتبة منه ، ولم يسم شيئا عتق المكاتب ; لأن حق الاستيفاء إلى الوصي فإقراره بالاستيفاء مطلقا يوجب براءة ذمة المكاتب كإقرار الوصي به ، فإن قامت البينة أن أصل المكاتبة ألف درهم أو أن المكاتب أقر بذلك قبل أن يشهد الوصي بالقبض فالوصي ضامن لجميع الألف ; لأن الإقرار بالقبض مطلقا ينصرف إلى جميع [ ص: 132 ] بدل الكتابة ، وقد ثبت بالبينة أن جميع بدل الكتابة ألف درهم فكأنه أقر بقبض ذلك مفسرا .

التالي السابق


الخدمات العلمية